مرسوم رقم 80-270 · ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1727

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.