مرسوم رقم 80-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1727
المادة 2
يخصص فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) | للجمهورية الجزائرية 1727 يقيد في الميزانية المنصوص عليها في المرسوم رقم . 79 – 289 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، العنوان الثالث القسم الرابع الباب 34 21 «التعليم الابتدائي تسديد النفقات».