مرسوم رقم 80-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1727
المادة الأولى
يلغى من ميزا ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) مقيد في الميزانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، العنوان الرابع القسم الثاني، الباب 42-01 «النشاط التربوي في الخارج».