مرسوم رقم 80-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة 8
تشمل مديرية التجهيز :
- - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز ،
- المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة .
وتكلف بمايلي :
تحديد البرامج الخاصة بالتجهيز الثقيل وكيفيات ادماج ذلك فى المخطط الوطني للتنمية بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية ،
- دراسة نماذج المنشآت واختيارها، مما لا يرتبط بالاسكان المتكامل وتطبيقها في اطار المخطط التقنولوجى ووسائل تدخل القطاع والاهداف المتوخاة ،
- برمجة التجهيزات المقررة والسهر على تحقيقها اذا اقتضى الامر بالاتصال مع الوزارات المعنية .