مرسوم رقم 80-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة 3
يكلف الامين العام بتنشيط الهياكل
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، والمصالح الخارجية III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، والمؤسسات العمومية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان وتنسيقها ومراقبتها .