مرسوم رقم 80-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة 2
تشمل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان، تحت سلطة الوزير الذي يساعده في ذلك الامين العام، مايلي :
- المديرية العامة للتعمير ،
- المديرية العامة للبناء ،
- المديرية العامة للاسكان ،
- المديرية العامة لوسائل الانجاز والتكوين ،
- المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن ، مديرية التخطيط ، مديرية المراقبة .