مرسوم رقم 80-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة 25
يكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد