مرسوم رقم 80-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة 21
تشمل مديرية التخطيط مايلي :
المديرية الفرعية للدراسات الاستقبالية -
- المديرية الفرعية للاحصاء .
وتكلف بمايلي :
ضمان الانسجام في آفاق تنمية
- القطاع، بالتعاون مع الهياكل الداخلية والخارجية للادارة المساهمة في اعداد مختلف المخططات - الخاصة بالبناء، حسب المناطق ، القيام باختبار الانسجام بين العمليات القطاعية ومخططات الولاية، جمع المعلومات والمعطيات الاحصائية الخاصة بالقطاع، ومعالجتها وتركيبها ونشرها .