المادة 18
تشمل مديرية الادارة العامة مايلي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي، 1 1 الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة . - وتكلف بمايلي :
بسير الموظفين والاجانب التابعين للوزارة، السهر على تطبيق السياسة الاجتماعية - الصالح المواظفين بالوزارة، جمع تقديرات الميزانية الخاصة بمختلف المصالح، واعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالتعاون مع الهياكل المعنية، اعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز - وتنفيذ هما، تسيير الاموال المنقولة والعقارية للوزارة.