المادة 16
تشمل مديرية التكوين مايلي :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرامج ،
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
وتكلف بمايلي :
تحديد وضبط شروط التكوين وتحسين مستوى الاطارات والاعوان اللازمين لسير الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان. وضبط ذلك .
وضع المحتويات في برامج التكوين وتحسين المستوى وقيادتها ومراقبتها في مجال اختصاصها بالاتصال مع المصالح المعنية وفي اطار التشريع المعمول به .
القيام بالمراقبة التقنية والتربوية المؤسسات التكوين التابعة للوزارة ،
- متابعة برامج التكوين بالخارج، التنظيم والضبط التقنى للامتحانات ومسابقات الدخول في دورات التكوين والامتحانات ومسابقات تحسين المستوى المهنى، والتخرج من ذلك .