المادة 15
تشمل مديرية التحليلات المالية والتكاليف ما يلي :
- المديرية الفرعية للتحليلات المالية ،
- المديرية الفرعية للتكاليف ومعايير التسيير .
وتكلف تجاه الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان، بمايلي :
وضع الاجراءات اللازمة لتحسين التسيير ،
- القيام بالتحليل المالى ومراقبة التسيير وجمع الوثائق المالية والمحاسبة وتحليلها والمصادقة عليها ، تحديد حسابات التسيير والثوابت التقنية - والاقتصادية ومراقبة ظروف التكوين | والتكاليف في هذا القطاع ،
- وضع معايير التسيير ونشرها .