المادة 14
تشمل مديرية البرمجة والتنظيم ما يلي :
المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل ، - المديرية الفرعية للتنظيم ، 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه و وت تكلف بمايلي :
- بر برمجة وسائل الدراسة والانجاز ، مراقبة انجاز المخططات الخاصة بالتكاليف وتنفيذ الصفقات ومتابعته ، مساعدة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في الميدان الاداري والاقتصادي والمالى والتنظيم، والقيام بتخصيص الاعتمادات ومتابعة استعمالها، وفحص الصفقات الخاصة بدراسة الإشغال والتجهيزات المتعلقة بسير المؤسسة واستثماراتها .