المادة 13
تسند الى المديرية العامة لوسائل الانجاز والتكوين المهام التالية :
المصادقة على المخططات التي تكلف بها - المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة تطورها ، ضبط الاجراءات الخاصة بملاءمة وسائل - الانجاز للاهداف المرسومة في القطاع ، تنسيق نشاط مجموع المدخلين في هذا -- القطاع ، توجيه ادارة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتنشيطها ومراقبتها، في مجال اختصاصها بالاتصال مع الهياكل المعنية وطبقا للتشريع المعمول به ، اقتراح الاجراءات التي من شأنها تحسين الادارة والانتاجية في جهاز الانتاج بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة ، تصور سياسة للتكوين وتحسين المستوى في هذا القطاع واعدادها وتطبيقها ، وتتكون من :
مديرية البرمجة والتنظيم ، مديرية التحليلات المالية والتكاليف ، - مديرية التكوين .