مرسوم رقم 80-269
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات . 1710
المادة 8
يقوم الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات بمدة تدريبية قدرها سنة واحدة تتوج بامتحان للكفاءة المهنية . وخلال هذه الفترة التدريبية يتلقى الاعوان الاداريون فرع «الاستغلال» دروسا في مدرسة او مركز مختص للبريد والمواصلات تجرى خلالها امتحانات اقتصادية .
يمكن استدعاء الاعوان الاداريين فرع «الرسم»
لتلقى دروس في مدرسة او مركز مختص المبريد والمواصلات قد تؤدى الى امتحانات اقصائية . 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه