مرسوم رقم 80-269
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات . 1710
المادة 10
يجب ان تتوفر الشروط التالية في الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات لفرع «الاستغلال» ليتسنى تعيينهم فى الوظائف النوعية | لقابض من الدرجة 4 او مراقب :
بلوغ الدرجة الثالثة من رتبتهم، -
- الحصول على التأهيل المطلوب .
يكون تقدير شرط الاقدمية المحدد اعلاه عند اول يناير من سنة وضع قوائم الاهلية للوظائف المقصودة وتمكن الزيادة فيه بقرار من وزير البريد والمواصلات حتى يكون عدد المترشحين مساويا لعدد الوظائف المعروضة .