المادة 2
يخصص الميزانية سنة 1980 اعتماد حرر قدره سبعمائة واثنان وتسعون ألف دينار 15 نوفمبر ( 000-792 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية .
بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق سنة 1980.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 520.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف
- المشتركة 520.000 وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية والثقافة 272.000 وزارة الاعلام 272.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 792.000 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح.
القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 468.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 40.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها القسم الرابع والمياومون - 120.000 الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 150.000 122000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاعلام والثقافة وزارة النقل والصيد البحرى - 792.000 وزارة العدل