مرسوم رقم 80-268
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-268 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1706
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام اعتماد قدره سبعمائة واثنان وتسعون ألف دينار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم (7920000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الجزائرية