مرسوم رقم 80-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-267 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1704
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (307000000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .