مرسوم رقم 80-267 · ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-267 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1704

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.