مرسوم رقم 80-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 266 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1701
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار (15255000 دج ويقيد في ميزانية 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية «ب» الملحق بهذا المرسوم . الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق