مرسوم رقم 80-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-265 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بنتواز 1700
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في بنتواز (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات المواز، ولاسوم، وفالدواز.