مرسوم رقم 80-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 263 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيليي . - 1699
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في مونبيليي (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 | المركز الى ولايات أفيرون، والقار، وهيرو، الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد ولوزير . 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه