مرسوم رقم 80-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698
المادة الأولى
لا يحتج بنسب الموظفين القابلين للالحاق كما هى محددة في القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك موظفى البلديات على الموظفين التابعين لمصلحة مياه بلدية مدينة الجزائر سابقا والموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر .