مرسوم رقم 80-260
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-260 مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة . 1697
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة من الآن فصاعدا اسم : «حجر ديس الكرمة» .