مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الاعوان التقنيون في جمع المعلومات عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية في الاختصاص ويحملون شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة المتوسطة .
ومع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •