مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1980 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى