مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تسند الى الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي مهمة تسجيل المعلومات في وسيلة خاصة، لمعالجتها، بواسطة مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام.
ويمكن تكليفهم بتشغيل الشاشات التي ينتهي اليها الاعلام وبالمسجلات الذاتية والاجهزة الاخرى المماثلة لها، ووحدات الدخول والخروج .