الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 8
ان التعليم فى المعهد يحدد بالرجوع للبرامج المعتمدة في المعاهد المماثلة أو ذات الطابع الجامعي . ثم ان محتوى برامج مسابقات الدخول والدراسة تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى | بالنسبة للمهندسين، وبين وزير الصناعة الثقيلة وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين ..
تتولى التقويم والمراقبة التربوية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يعنيها ..
المادة و : تتوج دراسة المهندسين بشهادة مهندس الدولة، مذكور عليها الاختصاص المختار .
وتتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي مذكور عليها الاختصاص المختار .