مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 5
حددت مدة تكوين المهندسين بعشرة
(10) سداسيات بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى والناجحين فى المسابقة للدخول في السنة الاولى .