الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تكون اهداف المعهد في ميادين الكهرباء والكهروتقنية والالكترونية، كما يلى :
تكوين مهندسين وتقنيين سامين ، - تأمين التأهيل والتخصص والتحسين لعمال - المؤسسات الاشتراكية والاجهزة الأخرى المستخدمة، 1676 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه
- تكوين اطارات للبحث التطبيقي بالتعاون مع المؤسسات الجديرة ، تحقيق وتطوير نتائج البحث التطبيقي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وضمان نشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص بها سلطة الوصاية .