الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 28
تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات و باب للنفقات .
تشتمل الايرادات على :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة او الجماعات او المؤسسات او الهيئات العمومية، حصيلة ايرادات الخدمات المقدمة -
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد، - وتشتمل النفقات على :
- نفقات التسيير بما في ذلك المنح والرواتب المسبقة للطلاب والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679
- - نفقات التجهيز والدراسة والبحث، وبصفة عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين.