مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 26
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرة واحدة في الاسبوع .
و يمكن ان يجتمع في جلسة استثنائية باستدعاء من رئيسه .
و هو مكلف بدراسة التدابير التي ينبغى اتخاذها والتي تهم :
التسيير الاداري والمالي للمعهد، - تنظيم الدراسات والتداريب العملية ، -
- الطرق التربوية برامج التعليم، البحث العلمى والتقنى المطبق على قطاع
- الصناعة الثقيلة والمتصل بهدف التكوين الممنوح في المعهد، تقويم التكوين الممنوح في المعهد..