مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 24
يتألف مجلس الادارة كالآتي :
المدير العام للمعهد، رئيسا، - مسؤولو الاقسام الادارية والتربوية بالمعهد، - ممثل المدرسين يعينه المجلس النقابي ، - ممثل عن موظفى الادارة يعينه المجلس - النقابي ممثلان لطلاب المعهد الاول ينتخبه الطلاب - المهندسون، والثانى ينتخبه الطلاب التقنيون السامون .