مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 21
لاتصح مداولات مجلس الادارة والتوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء على الاقل وان لم يتم النصاب، يتم اجتماع مجلس الادارة والتوجيه من جديد بعد خمسة عشر (15) يوما، ويومئذ تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ قرارات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء