الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 18
يتألف مجلس الادارة والتوجيه كالاتي :
- ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة، رئيسا ، ممثلان عن وزير التعليم والبحث العلمي - يمثل احدهما الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى - والتقني ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني -
- ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، - ممثل عن المنظمة الوطنية للشبيبة - الجزائرية .
لمجلس الادارة والتوجيه الحق في الاستعانة بأى شخص دى كفاءة قد تكون مساهمته مفيدة في النقاش .