مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 8
ان التعليم فى المعهد يحدد بالرجوع للبرامج المعتمدة في المعاهد المماثلة أو ذات الطابع | الجامعي. ثم ان محتوى برامج مسابقات الدخول والدراسة تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمي يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامه بالشكل نفسه .