الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 31
تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات .
تشتمل الايرادات على :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة - او الجماعات او المؤسسات أو الهيئات العمومية،
- - حصيلة ارادات الخدمات المقدمة
- الهبات والوصايا
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد .
وتشتمل النفقات على :
- نفقات التسيير بما في ذلك المنح والرواتب المسبقة للطلاب والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية نفقات التجهيز والدراسة والبحث الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .