مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 30
يخضع المعهد للقواعد المالية المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد مالم تكن من احد الوزيرين معارضة جديدة .
اذا لم يتخذ اي قرار في بداية السنة المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية | جاز للمدير العام للمعهد أن يصرف النفقات ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .