مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 27
تدوم عضوية أعضاء مجلسى ادارة الفرع ومجلس الادارة العامة الذين يعينهم المجلس النقابي او ينتخبهم الطلاب، سنة واحدة، وفي حالة انقطاع عضوية أى واحد من هؤلاء يخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب حتى تنتهى تلك العضوية .