مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 22
يتداول مجلس الادارة والتوجيه في ما يلي :
برامج التكوين، الانشاء، والتغيير، والغاء - فروع التخصص،
- بر برمجة التداريب العملية برامج البحث التطبيقي في حقل الصناعة الثقيلة، تقويم التكوين الممنوح، النسبة المئوية لتعيين كل دفعة تتخرج، - مشروع ميزانية المعهد للتسيير والتجهيز، تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات - المالية ، مشاريع التملك والتصرف، وتبادل المباني، وقبول المنح، قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد . -