مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 21
لا تصح مداولات مجلس الادارة والتوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل .
وان لم يتم النصاب، يتم اجتماع مجلس الادارة والتوجيه من جديد بعد خمسة عشر (15) يوما، ويومئذ تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ قرارات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء