مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ بعنوان « المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية » مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويشار اليها في صلب النص ب « المعهد » .
يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي للمعهد.