مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 19
يعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزاري من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. وفى حالة انقطاع عضوية أي واحد منهم يعين من يخلفه حتى تنتهي المدة الباقية من عضويته .