مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 10
يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة و أعلاه، وزير الصناعة الثقيلة بمعية وزير التعليم والبحث العلمى بالنسبة للمهندسين، وبمعية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين