المادة 8
يصادق على القبول لتصديق الخدمات المؤداة قبل الترسيم أو التعيين بقرار من المديرية المركزية المكلفة بالموظفين فيما يخص الخدمات التي يمكن تصديقها من أجل معاش التقاعد في اطار أحكام المادة 4 من هذا المرسوم، ومن مديرية المصالح المالية فيما يخص حساب الاقتطاع بأثر رجعي والخصم الواجب اجراؤه على المرتب والدفع الى صندوق التقاعد .
المادة و : تحق المطالبة بالمعاش، بصفة استثنائية، للموظفين المدنيين المماثلين للعسكريين المتعاقدين المشطوب عليهم في الاطار بسبب السن أو بسبب عجز ناتج عن الخدمة أو تفاقمه من جراء الخدمة ابتداء من أول يناير سنة 1978، وذلك تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1369 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .