مرسوم رقم 80-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة 7
يمكن دفع الاقتطاعات بأثر رجعي في كل وقت، اما بدفعة واحدة واما بعدة دفعات مباشرة .
وعند عدم ذلك يقتطع في كل شهر 6% من المرتب زيادة على الاقتطاع من أجل المعاش.