مرسوم رقم 80-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة 6
تطبق قاعدة الحساب المنصوص عليها في المدة 5 أعلاه، على كل الطلبات المقبولة والمقدمة في أجل عام، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم واذا ما فات هذا الاجل، فان حساب الاقتطاع بأثر رجعي يتم على أساس المرتب الممنوح في تاريخ الطلب .