مرسوم رقم 80-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة 5
يترتب على تصديق الخدمات المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، دفع الاقتطاعات حتما بأثر رجعي بالنسبة لمجموع الخدمات التي ينبغي تصديقها، بحساب %6 %6 من المرتب المناسب للدرجة الاولى من الوظيفة وحسب المعدل المعمول به، اما عند تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، واما عند تاريخ الترسيم أو التعيين .