مرسوم رقم 80-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة 3
يمكن تصديق الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه ، المؤداة قبل ادراج العسكريين ومن يماثلهم التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بناء على طلب كتابى من المعنى الى المديرية المركزية المكلفة بالموظفين .