مرسوم رقم 80-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة 2
لا تؤخذ الخدمات المدنية المؤداة كغير مرسم أو كعون مؤقت أو كمساعد أو كمتعاقد، في الحسبان بالنسبة للمعاش الا اذا صدقت بصفة قانونية لهذا الغرض قبل التشطيب من الاطار .