المادة 3
تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه، بواسطة الموارد التالية : 1190.000.000 دج
- مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 22 من القانون رقم - 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية المادة 23 - قانون المالية لسنة 1980) 1126.000.000 دج من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980)
- المواد الاخرى (بما فيها 111.000.000 دج مخصصة بعنوان العمومية) .
توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم».